الرئيسية  |  المنتدى  |  الأخبار  |  فكرة الموقع  |  مركز التحميل  |  البوم الصور  |

 

ان تحطيم قيم مجتمعنا السامية مهمة ماسونية صهيونية .............. اذا : ساهم في تعزيز وترسيخ هذه القيم ولا تكن ذراعا خفية للصهيونية
الاخبار

الأخبار->الدراسات القانونية ->تعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاماة    [ إضافة خبر ]  
تعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاماة
 


المحامي ميشال شماس

كلنا شركاء  13/6/2010

أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم (30) المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية بتاريخ 11/7/2010 الذي سبق أن أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/2010.

  وبعد استعراض مجمل مواد القانون المذكور تبين أن التعديل اقتصر على تعديل حوالي تسعة وعشرين مادة من أصل 114 مادة، وانطوى التعديل على إضافة بعض العبارات الجديدة، وحذف بعضها الآخر. بينما حافظ القانون الجديد على أرقام المواد وعددها كما كانت موجودة في القانون السابق.

  وأهم تعديلات القانون الجديد وردت في المادة 57 الفقرة (أ) منها التي كانت تنص في القانون السابق: (  أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله) وأصبحت بعد التعديل( أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون(.
ويعتبر هذا التعديل خطوة هامة جاءت استجابة لمطالب المحامين الذين كان ممنوعاً عليهم حضور التحقيقات في أقسام الشرطة وغيرها من الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إداريا. وتفيد العبارة الأخيرة من هذه المادة أنه أصبح باستطاعة المحامي الحضور مع موكله لدى كافة الجهات الأمنية، التي تتولى عادة الاستدعاء والتحقيق والتوقيف والإحالة إلى القضاء في غالب الأحيان. وهي خطوة بلا شك تأتي لتوفير مزيد من الضمانات القانونية للمواطن السوري فيما إذا تعرض لسبب من الأسباب للتحقيق معه من أية جهة  يحق لها ذلك بموجب القانون.

وغابت كلمة الاشتراكية في التعديل الجديد حيث تم حذفها واستبدالها بكلمة عدالة، وذلك خلافاً لما هو منصوص عليه في الدستور السوري في المادة الأولى منه (الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها

 كما تضمن التعديل الجديد في المادة الرابعة البند الثامن إضافة عبارة " وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.  كما أصبح بإمكان المحامي الاستاذ أن ينيب عنه محامي متمرن في حضور دعاويه الشخصية.

وإضيفت فقرة (د) إلى المادة 77 حيث نصت:) يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.(

 كما أضيف المحافظون إلى المادة /11/ الذين يسمح لهم تسجيل أسماؤهم في نقابة المحامين مع عدم السماح لهم بممارسة المهنة أسوة بالوزراء.كما تم تمديد مدة ولاية أعضاء مجالس الفروع  والنقابة من أربعة إلى خمس سنوات .

وفيما يلي نبين التعديلات الجديدة المكتوبة والمحددة بخط أحمر وهي التي تم إضافتها في هذا القانون، أما العبارات المكتوبة بخط أخضر فقد تم إلغائها:

1-        المادة 2يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

2-        المادة 3 - نقابة المحامين تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.   تم حذف العبارة التالية: ( مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادىء ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته).

3-        المادة 4- فقرة (2)- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي (الإشتراكي الموحد حذفت) وتحقيق العدالة والمساواة.
المادة 4-فقرة (8)- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.

4-        المادة 4- فقرة 10- التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.  حذفت كلمة الاشتراكية.

5-        المادة 9- فقرة (3)- غير متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة . (و إذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب).

6-        المادة 11 فقرة (أ) بند 5- عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.  

7-        المادة 11فقرة (ب) بند 3- الوزراء والمحافظون.

8-        المادة 11فقرة (ب) بند 6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. تم حذف  عبارة (الإدارة المحلية في المحافظات).

9-        المادة 11 فقرة (ب) بند د- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت في طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوى حفظ حق طالب التسجيل في شرط السن.

10-   المادة 18 أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس.  كانت المدة  ثلاثين يوماً في القانون السابق.

11-   المادة 19  إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن.

12-   المادة 25 فقرة ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذه وأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية.

13-   المادة 26يعفى من التمرين:  أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة (خمس سنوات) على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.  (كانت أربعة سنوات)

14-   المادة 26 فقرة ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق وذلك دون الإخلال بأحكام التفرغ الجامعي.

15-   المادة 26 فقرة د- المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة (خمس سنوات) على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.  كانت أربع سنوات

16-   المادة 32 فقرة ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة (خمس سنوات. ( كانت أربعة سنوات في السابق

17-   المادة 40أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات.  كانت خمس سنوات. ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.  كانت أربعة.

18-    المادة 42 فقرة 3-  إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملين فيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل.

19-    المادة 42 فقرة 13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو جماعي أو مشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 15-  -تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع.

20-   المادة 44 أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرة لأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين.

21-   المادة 46  أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً.  كانت ثلاثين محاميا.

22-    المادة 49 فقرة(4-  يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين في الجدول  سنا. فقرة   5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العام للنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة.

23-   المادة 50 أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي:   كانت خمسة في القانون السابق.

24-   المادة 51 ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.   كانت أربع سنوات.

25-    المادة 52- فقرة ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية من الولاية اذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

26-   المادة 53 فقرة 18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركات المحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008.  حذفت بكاملها.

27-    المادة 57 أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون. د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية.

28-   المادة 66 فقرة 1-  بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنى التي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعاب لصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول.

29-   المادة 74 يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية.

30-   المادة 75 لا يجوز للمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عن أي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفي العقد.

31-    المادة 77 فقرة  ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة ب من هذه المادة.  كانت خمسمائة د- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.

32-    المادة 78 فقرة ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجب على النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعين مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه.

33-   المادة 91 فقرة د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازم لتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ.

34-    المادة 97 فقرة د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة.

35-   المادة 109 أ- لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتي يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه.  كانت ثلاثة آلاف ليرة . اما المدة لم تكن محددة

36-   المادة 112 يجوز لنقابة المحامين إحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريب والتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة.  كانت في السابق يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيء لها ويشرف عليها. ويكون أعضاؤه حكميين في المؤتمر العام المقبل وفق أحكام المادة 30من هذا القانون.

 




بواسطة allfars, السبت, 17 يوليو 2010 22:38, التعليقات(1)
التعليقات
الهادي
18 يوليو 2010
وأهم تعديلات القانون الجديد وردت في المادة 57 الفقرة (أ) منها التي كانت تنص في القانون السابق: ( أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله) وأصبحت بعد التعديل( أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحق بالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضى أحكام القانون(.
ويعتبر هذا التعديل خطوة هامة جاءت استجابة لمطالب المحامين الذين كان ممنوعاً عليهم حضور التحقيقات في أقسام الشرطة وغيرها من الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إداريا. وتفيد العبارة الأخيرة من هذه المادة أنه أصبح باستطاعة المحامي الحضور مع موكله لدى كافة الجهات الأمنية، التي تتولى عادة الاستدعاء والتحقيق والتوقيف والإحالة إلى القضاء في غالب الأحيان. وهي خطوة بلا شك تأتي لتوفير مزيد من الضمانات القانونية للمواطن السوري فيما إذا تعرض لسبب من الأسباب للتحقيق معه من أية جهة يحق لها ذلك بموجب القانون
ولا شك بأن هذا التعديل له أهمية كبيرة للأسباب التي أوردها الخبر ، ولكن وبإيجاز ماهي الضمانة إلتي تؤكد بأن الجهات المعنية بهذا النص سوف تسمح بتطبيقه وبحضور المحامين التحقيقات.
فليس خافياً أن الإعترافات التي يدلي بها الموقوف في ضبوط الشرطة إن تم أخذها بحضور محام فإنه لن ينكرها بالمرحلة القضائية ، إلاّ أن العراقيل التي سوف تطال تطبيق النص أقلها عدم السماح بإجراء التوكيل والتذرع بسرية التحقيق والخوف على المعلومات إن تعلقت بآخرين ليسوا بموقوفين من أن يتم تسريبها والإضرار بمصلحة التحقيقات .....الى آخره من ذرائع..
وإنني أرى أن يتم وضع ضوابط حازمة وجازمة لتطبيق هذا النص وتفعيله بجدية كي لا يبقى مجرد حبر على ورق.
Copyright ©2003 | 2010 Created By : SAJJEL.NET