الأخبار | البوم الصور | تحميل الملفات | رئيسية المنتدى | رئيسية الموقع
التسجيل تعليمات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

العودة   المنتدى القانوني لرواد موقع الولايات العربية المتحدة > التحكــــــــــــــــــــيم > اراء ومواقف


الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2010, 08:23 PM
الصورة الرمزية allfars
allfars allfars غير متواجد حالياً
ابو الزين
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 496
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى allfars
افتراضي قرارمحكم بإجابة طلبات دعوى التحكيم

باسم الشعب العربي في سورية
قرار صادر عن المحكم .....................
أو عن هيئة التحكيم المؤلفة من :
المحكم المرجح : السيد .................
المحكم : السيد ...................
المحكم : السيد ...................
في النزاع المتكون ما بين :
طالب التحكيم : السيد ............................................ .
المتحاكم ضده : السيد ............................................ .

أولا – في الوقائع :
تقدم طالب التحكيم إلى المحكم /أو هيئة التحكيم بتاريخ 00/00/0000 بطلب أوضح فيه أن عقدبيع قد ابرم ما بينه وبين المتحاكم ضده تضمن في المادة ال...... منه أن جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين طرفي العقد تحل بواسطة التحكيم وان قرارا قد صدر عن محكمة البداية المدنية ال.... بدمشق تضمن تسمية المحكم/أو المحكمين لحل النزاع الذي شجر بين طرفي العقد حول رصيد الثمن المتوجب لطالب التحكيم .
{ أو أن صك تحكيم ابرم ما بين المتحاكمين لحل النزاع القائم حول عقد البيع المبرم ما بينهما بتاريخ 00/00/0000 وان ذلك الصك تضمن تسمية المحكم/أو المحكمين لحل ذلك النزاع القائم حول رصيد الثمن المتوجب لطالب التحكيم }. وارفق بطلبه صورة عن عقد البيع (مع صورة عن القرار بتسمية المحكم/المحكمين) أو صك التحكيم ، والتمس فيه مباشرة إجراءات التحكيم وتحديد جلسة ودعوة الطرفين إليها أصولا .
جرى تعيين يوم 00/00/0000 الساعة السادسة مساء موعدا لبدء جلسات التحكيم وتحديد مكتب المحكم الكائن في دمشق ........................... مكانا له ... وفي الجلسة المذكورة حضر طرفا التحكيم وشرع بالتحكيم أصولا وتليت الأوراق واستمهل المتحاكم ضده لتوكيل محام إلى جلسة 00/00/0000 حيث استمهل ثانية وللجواب على طلب التحكيم كما أمهل طالب التحكيم .......... . (يمكن الإشارة في بحث الوقائع إلى ما تم من إجراءات خلال جلسات التحكيم) إلى أن كرر طرفا التحكيم أقوالهما وختماها وحجزت القضية للحكم .

في القانون :

حيث أن طرفا التحكيم قد جرت دعوتهما أصولا بخطاب موجه بواسطة الكاتب العدل بدمشق ، وحضرا جلسات التحكيم وتبادلا الأقوال والدفوع .
وحيث انه من الثابت من الرجوع إلى البند ..... من عقد البيع المبرم ما بين الطرفين انهما قد اتفقا على عرض كل خلاف قد ينشأ بينهما حول ذلك العقد على محكم معين بذاته في مشارطة التحكيم ومفوض بالصلح ومعفى من التقيد بالأصول والقانون وقراره مبرما {أو على لجنة تحكيم معينة بذاتها ومؤلفة من . . .} الأمر الذي يجعل هذا الاتفاق موافق لأحكام المادة 506 أصول محاكمات ، ويمنح المحكم صلاحيات شاملة للبحث بجميع ما يتعلق بذلك العقد سواء أكان حول تفسيره أم تنفيذه أم أي نوع آخر من أنواع النزاعات القانونية التي قد تنشأ حوله وكذلك البحث بجميع ما هو مرتبط بذلك العقد من أوراق أو سندات أو غير ذلك مما قد يكون له تأثير على العلاقة التعاقدية ما بين الطرفين ... فضلا عن أن عمومية مشارطة التحكيم تجعل تحديد موضوع التحكيم تبعا لما قد يعرض على المحكم من نزاعات ترتبط بالعقد موضوع التحكيم . . . وقد حدد طالب التحكيم موضوع المنازعة بعدم دفع رصيد الثمن وطلب التعويض عن ذلك سندا للمواد 48 1 و149 و 58 1 و 204 و 222 من القانون المدني ، وهذه المطالب في جملتها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقد موضوع التحكيم وتشكل جزءا لا يتجزأ منه كما وأنها تحقق ما نصت عليه المادة 510 من قانون أصول المحاكمات من تحديد موضوع النزاع أثناء المرافعة ، الأمر الذي يجعل دفوع المتحاكم معه حول صلاحية المحكم للنظر في النزاع موضوع التحكيم تخالف نص القانون ويتوجب إهمالها ... .
وحيث أن طالب التحكيم قد ابرز اصل سندات تجارية "للأمر" (حفظت صور عنها في الملف بعد مطابقتها للأصل ) تضمنت التزام المتحاكم معه بدفع مبالغ لأمر طالب التحكيم كما تضمنت في بند البيانات أن تلك المبالغ من ثمن حصته من ........الأمر الذي يترتب عليه اعتبار تلك السندات جزءا من العلاقة التعاقدية ما بين الطرفين كونها تمثل الثمن المتعاقد عليه والذي حرر في العقد انه مدفوع بالكامل خاصة وان تحرير ذلك العقد وتلك السندات تم في يوم واحد حيث جرى اتفاق الطرفين على دفع الثمن مقسطا وفقا لتلك السندات ، كما وان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن البيانات المدونة على السند التجاري ملزمة لمحرره وللمستفيد منه ولا يجوز إثبات عكس ما جاء فيها إلا بالدليل الخطي . وحيث أن تصادق الطرفين على أن صور السندات المبرزة في الملف تطابق الأصل سواء باستعمال طالب التحكيم لتلك الصور أم بعدم إنكار المتحاكم معه لصحة تواقيعه عليها ، يجعل تلك السندات بمثابة الأصل وحجة على الطرفين عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون : إن الصورة الفوتوغرافية لا قيمة لها في الإثبات إلا أنه من حق الطرفين الإقرار بها وحينئذ تصبح كالأصل ولها قوة الإثبات كاملة" . (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 35 أساس 116 تاريخ 4/3 /995 1 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 143) . وحيث أن أحكام الفقرة الأولى من المادة 396 من قانون التجارة قد نصت على أن الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا إلا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف ، في حين أن اتفاق الطرفين قد تم على وفاء الثمن بواسطة تلك السندات التجارية ، كما وان وجود تلك السندات لدى طالب التحكيم يشكل قرينة على عدم وفاء المتحاكم معه لقيمتها وعدم دفعه للثمن المتعاقد عليه إلا الجزء الذي اقر طالب التحكيم وصوله إليه. . . يضاف إلى ذلك أن المتحاكم معه لم ينكر صحة توقيعه على سندات الأمر المبرزة من طالب التحكيم الأمر الذي يجعلها حجة عليه بما جاء فيها (المادة10 بينات ) خاصة وان المادة المذكورة توجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع وإلا اعتبرت تلك السندات حجة عليه بما جاء فيها كما وان المادة 144 أصول محاكمات قد أوجبت عليه تقديم أدلته ودفوعه دفعة واحدة ، في حين اقتصرت دفوع المتحاكم معه على البحث في صلاحية المحكم للنظر في طلب التعويض وفي الثمن فقط . وحيث أن سندات الأمر المبرزة من طالب التحكيم قد بلغ مجموع قيمتها 0000000 .......................... ليرة سورية فقط ولم يقدم الدليل على التزام المتحاكم معه بان يدفع لـه مبلغ 00000 .............. ليرة سورية . وحيث أن البند .... من العقد قد نص على أن كافة الرسوم والضرائب المترتبة على الحصتين المباعتين تقع على عاتق الفريق الثاني (المتحاكم معه ) اعتبارا من تاريخ توقيع ذلك العقد ، الأمر الذي يجعل المتحاكم معه ملزما بتلك الضرائب ويمتنع عليه احتباس رصيد الثمن أو جزء منه بداعي تسديد تلك الضرائب والرسوم ويجعل أداء رصيد الثمن أمرا ملزما لـه.
وحيث أن طلب التعويض المقدم من طالب التحكيم يجد سندا لـه في أحكام المادتين 158 و 222 من القانون المدني ، إلا انه يعود تقدير قيمة ذلك التعويض للمحكم على اعتبار أن القانون منحه سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال إضافة إلى كونه مفوض بالصلح ومعفى من التقيد بالأصول والقانون . وكان المحكم يرى تقدير ذلك التعويض ، مع ملاحظة كون ط لب التحكيم تاجرا وملاحظة إمكانية استثمار رصيد الثمن الذي لم يدفع في حينه في أعماله التجارية وبالتالي ملاحظة الخسارة اللاحقة به من جراء عدم الدفع ، مع التنويه إلى أن عدم تدوين تاريخ استحقاق على بعض سندات الأمر المبرزة من قبل طالب التحكيم يجعلها مستحقة الأداء بتاريخ تحريرها ، فان المحكم يقدر قيمة التعويض المتوجب لط لب التحكيم بنسبة عشرين في المائة من الرصيد المترتب لـه والمحرر به سندات الأمر البالغ مجموع قيمتها 000000 ..................... ليرة سورية .
لهذه الأسباب وعملا بأحكام المواد 506 و509 و522 و 523 و 527 أصول محاكمات والمواد 48 1 و 49 1 و 58 1 و 4 0 2 و22 2 من القانون المدني اقرر :
1)- إلزام المتحاكم معه السيد ....................... بان يدفع لطالب التحكيم السيد .................. رصيد الثمن البالغ 000000 ................ليرة سورية والمحرر به سندات تجارية أبرزت صورتها في الملف .
2) - إلزام المتحاكم معه السيد ........................ بان يدفع لطالب التحكيم السيد ............... تعويضا من جراء عدم دفع رصيد الثمن بتاريخ استحقاقه مبلغا وقدره : 00000 × 20% = 000000 .................... ليرة سورية .
3) - إلزام المتحاكم معه السيد ........................ بان يدفع لطالب التحكيم السيد ............... فائدة تجارية بنسبة5% خمسة بالمائة على المبالغ المحكوم بها في الفقرتين السابقتين اعتبارا من صدور هذا الحكم وحتى الوفاء التام .
4) - بتضمين المتحاكم معه أتعاب التحكيم والمصاريف (ومبلغ 000 ل.س أتعاب محاماة توزع وفقا للقانون رقم 39 لعام 1981.
قرارا مبرما صدر وافهم علنا في مكتب المحكم الكائن في دمشق - حي ............ - شارع .............. بناء ......... - طابق .... بتاريخ 00/00/0000 الساعة السادسة مساء .
المقرر المحكم

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




 
Copyright ©2003 | '.date('Y').' Created By : SAJJEL.NET