![]() |
|
|||||||
| التسجيل | تعليمات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
تعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاماة المحامي ميشال شماس كلنا شركاء 13/6/2010 أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم (30) المتعلق بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية بتاريخ 11/7/2010 الذي سبق أن أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/2010. وبعد استعراض مجمل مواد القانون المذكور تبين أن التعديل اقتصر على تعديل حوالي تسعة وعشرين مادة من أصل 114 مادة، وانطوى التعديل على إضافة بعض العبارات الجديدة، وحذف بعضها الآخر. بينما حافظ القانون الجديد على أرقام المواد وعددها كما كانت موجودة في القانون السابق. وأهم تعديلات القانون الجديد وردت في المادة 57 الفقرة (أ) منها التي كانت تنص في القانون السابق: ( أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله) وأصبحت بعد التعديل( أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحقبالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيمودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضىأحكام القانون(. ويعتبر هذا التعديل خطوة هامة جاءت استجابة لمطالب المحامين الذين كان ممنوعاً عليهم حضور التحقيقات في أقسام الشرطة وغيرها من الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إداريا. وتفيد العبارة الأخيرة من هذه المادة أنه أصبح باستطاعة المحامي الحضور مع موكله لدى كافة الجهات الأمنية، التي تتولى عادة الاستدعاء والتحقيق والتوقيف والإحالة إلى القضاء في غالب الأحيان. وهي خطوة بلا شك تأتي لتوفير مزيد من الضمانات القانونية للمواطن السوري فيما إذا تعرض لسبب من الأسباب للتحقيق معه من أية جهة يحق لها ذلك بموجب القانون. وغابت كلمة الاشتراكية في التعديل الجديد حيث تم حذفها واستبدالها بكلمة عدالة، وذلك خلافاً لما هو منصوص عليه في الدستور السوري في المادة الأولى منه (الجمهوريةالعربيةالسوريةدولة ديمقراطية شعبيةواشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها)، كما تضمن التعديل الجديد في المادة الرابعة البند الثامن إضافة عبارة " وشركات المحاماة وتوفير العملللأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) منالمادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. كما أصبح بإمكان المحامي الاستاذ أن ينيب عنه محامي متمرن في حضور دعاويه الشخصية. وإضيفت فقرة (د) إلى المادة 77 حيث نصت:) يعاقب بالحبس مدة سنةوبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذاالقانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا.( كما أضيف المحافظون إلى المادة /11/ الذين يسمح لهم تسجيل أسماؤهم في نقابة المحامين مع عدم السماح لهم بممارسة المهنة أسوة بالوزراء.كما تم تمديد مدة ولاية أعضاء مجالس الفروع والنقابة من أربعة إلى خمس سنوات . وفيما يلي نبين التعديلات الجديدة المكتوبة والمحددة بخط أحمر وهي التي تم إضافتها في هذا القانون، أما العبارات المكتوبة بخط أخضر فقد تم إلغائها: 1- المادة 2يؤلف المحامون العاملونفي الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينةدمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذاالقانون. 2- المادة 3 - نقابة المحامينتنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور. تم حذف العبارة التالية: ( مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مبادىء ومقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته). 3- المادة 4- فقرة (2)- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربي (الإشتراكي الموحد حذفت)وتحقيق العدالة والمساواة. المادة 4-فقرة (8)-تنظيم مزاولة المهنةعلى أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العملللأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة (6) منالمادة (6) من قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. 4- المادة 4- فقرة 10-التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقاباتالمحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرروالعدالة في العالم. حذفت كلمة الاشتراكية. 5- المادة 9- فقرة (3)-غيرمتجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقلعن سبع سنوات على ألا يمس ذلك بالحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة. (و إذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب). 6- المادة 11 فقرة (أ) بند 5-عضوية نقابة أي مهنةعلمية أخرى. 7- المادة 11فقرة (ب) بند 3-الوزراء والمحافظون. 8- المادة 11فقرة (ب) بند 6- التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية. تم حذف عبارة (الإدارة المحلية في المحافظات). 9- المادة 11 فقرة (ب) بندد- يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذهالمادة طلب التسجيل في النقابة دون حلف اليمين ودون ممارسة المهنة متى توافرت فيطلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولا ينتج طلب التسجيل أي آثار سوىحفظ حق طالب التسجيل في شرط السن. 10- المادة 18أ- يقدم طلبالتسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبتتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروطالمذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائقوتسجيل الطلب في ديوان المجلس. كانت المدة ثلاثين يوماً في القانون السابق. 11- المادة 19إذا تبينلمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غيرصحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولايعتد بمرور الزمن. 12- المادة 25 فقرة ب- على المتمرن أن يواظب على مكتب أستاذهوأن يحضر جلسات المحاكم وسماع محاضرات التمرين والهيئات العامة السنوية. 13- المادة 26يعفى من التمرين: أ- القاضي الذي شغل منصباً قضائياً مدة (خمس سنوات) علىالأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان. (كانت أربعة سنوات) 14- المادة 26 فقرة ج- أعضاء الهيئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلومالقانونية في كليات الحقوق وذلك دون الإخلال بأحكام التفرغ الجامعي. 15- المادة 26 فقرة د- المحامي في إدارة قضاياالدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة (خمس سنوات) على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأيسبب كان. كانت أربع سنوات 16- المادة 32 فقرةب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة (خمس سنوات. ( كانت أربعة سنوات في السابق 17- المادة 40أ- يتولى شؤون النقابةمجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة مزاولتهم المهنةبهذه الصفة عن عشر سنوات. كانت خمس سنوات.ب- ينتخب مجلس النقابة لمدة خمسسنوات. كانت أربعة. 18- المادة 42 فقرة 3- إدارة العمل في النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملينفيها وفي فروعها بما لا يتعارض مع قانون العمل. 19- المادة 42 فقرة 13- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني أو جماعي أومشترك أو على شكل شركات محاماة ووضع الأنظمة الخاصة لكل منها. 15- -تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجانالنقابية وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع أو داخل مجلس أي فرع. 20- المادة 44 أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذقراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة ومنح المعذرةلأعضاء مجلس النقابة ولأي من المحامين. 21- المادة 46أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظةلا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسينمحامياً. كانت ثلاثين محاميا. 22- المادة 49 فقرة(4- يرأس اجتماعات الهيئةالعامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاقدم أعضاء مجلس الفرع الحاضرين فيالجدولسنا. فقرة 5- تطبق أحكام المادة (37) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة المؤتمر العامللنقابة بالهيئة العامة للفرع وعبارة المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعثالعربي الاشتراكي بعبارة ممثل المكتب المختص في فرع الحزب في المحافظة. 23- المادة 50أ- يتكون مجلس الفرع منخمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبون من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهمللمهنة بهذه الصفة عن عشر سنوات ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس كل فرع وفق ما يلي: كانت خمسة في القانون السابق. 24- المادة 51ينتخب مجلسالفرع لمدة خمس سنوات. كانت أربع سنوات. 25- المادة 52- فقرة ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلسالفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب البديل لإتمام المدة الباقية منالولاية اذا كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخالشغور. 26- المادة 53 فقرة 18- توثيق وتصديق عقود تأسيس شركاتالمحاماة مع مراعاة أحكام قانون الشركات رقم(3) لعام 2008. حذفت بكاملها. 27- المادة 57أ- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله وله الحقبالحضور أمام جميع المحاكم والدوائر واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيمودوائر الشرطة وأقسامها وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً بمقتضىأحكام القانون. د- ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سندالوكالة أو لم يذكر كما ينوب عنه في دعاواه الشخصية. 28- المادة 66 فقرة 1- بدل أتعاب المحاماة على ألا يقل عن تعرفة الحد الأدنىالتي يضعها مجلس النقابة بعد موافقة وزير العدل ويخصص نصف ما يحكم به من أتعابلصندوق خزانة تقاعد المحامين والنصف الاخر لصندوق التعاون وتحصل وفقا للأصول. 29- المادة 74يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلابناء على طلب خطي من الموقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانونا كل ذلكبعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك تحت طائلة المساءلةالمسلكية. 30- المادة 75لا يجوزللمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه لم يكن أحدهما موكله من قبل أن يتوكل عنأي منهما لتنفيذ أو تفسير ذلك العقد ولا يمنع ذلك من تسميته محكما برضاء طرفيالعقد. 31- المادة 77 فقرة ج- يعاقببالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية السمسارالمعرف بالفقرة ب من هذه المادة. كانت خمسمائةد-يعاقب بالحبس مدة سنةوبغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية كل من أمتهن أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذاالقانون دون أن يكون مجازا او مخولا بذلك قانونا. 32- المادة 78 فقرة ب- في غير حالة الجرمالمشهود لا يجوز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغمجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على كل الإجراءات المتخذة ضده ويتوجبعلى النيابة العامة في هذه الحالة تكليف المدعي الشخصي تقديم كفالة نقدية تعينمقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن خمسة الاف ليرة سورية ويقضىبمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر المدعى غير محق فى دعواه. 33- المادة 91 فقرة د- إذا تعذر تشكيل مجلس التأديب بسبب قبولالرد أو التنحي يعين مجلس النقابة بناء على طلب رئيس مجلس الفرع العدد اللازملتشكيله من المحامين الأساتذة الذين لا تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ. 34- المادة 97 فقرة د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفةالمدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراضخلال ثلاثة أيام في غرفة المذاكرة. 35- المادة 109أ- لا يجوز تحتطائلة المسؤولية القانونية والملاحقة بالتعويض للموظف المختص بتسجيل وتوثيق عقودالشركات وتعديلاتها لدى كاتب العدل أو لدى أي مرجع آخر مختص بتوثيق العقود والتييزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف ليرة سورية إلا إذا كانت منظمة من قبل محاممسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق علىتوقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه. كانت ثلاثة آلاف ليرة . اما المدة لم تكن محددة 36- المادة 112يجوز لنقابة المحامينإحداث معهد لتدريب وتأهيل المحامين يصدر نظامه الداخلي والتخصصات التي يتم التدريبوالتأهيل عليها وفق الأصول المتبعة في إصدار أنظمة النقابة. كانت في السابق يحدد مجلس النقابة القائم بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيء لها ويشرف عليها. ويكون أعضاؤه حكميين في المؤتمر العام المقبل وفق أحكام المادة 30من هذا القانون. |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|