المنتدى القانوني لرواد موقع الولايات العربية المتحدة  

العودة   المنتدى القانوني لرواد موقع الولايات العربية المتحدة > منتدى الحوار القانوني > الابحاث التجارية

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2010, 03:56 PM
الصورة الرمزية allfars
allfars allfars غير متواجد حالياً
ابو الزين
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 496
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى allfars
افتراضي الشيك

من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دورا هاما في المجال التجاري الشيك ، فما المقصود به و ماهي طبيعته القانونية ؟ و ما هي أحكامه في القانون الجزائري ؟ هذا ما نتطرق إليه بشيئ من التفصيل في ما يلي :

أولا : تعريف الشيك و إنشاؤه

نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك و ذلك بإبراز مميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه .

أ‌- تعريف الشيك و مميزاته :

يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .

فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه و المستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزات تميزه عن السفتجة منها :

1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب .

2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.

3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .

ب – إنشاء الشيك – العادي - :

بالإضافة إلى الشروط الموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكلية وضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البيانات الاتية :

1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين

3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع – المسحوب عليه –

4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه

6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –

و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلو الشيك من بيان من البيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاري

و مما تجدر إليه الإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع و من ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبر كل شرط يقضي بذلك كأنه لم يكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاري

ثانيا : تداول الشيك و وفائه :

بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضع لقواعد قانون الصرف في تداوله و من ثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلى الوفاء بقيمة الشيك

أ‌- تداول الشيك

تنص المادة 485 قا تجاري على أنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أما الشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى مع الشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج "

من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثله مثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلا للملكية- أو تظهيرا توكيليا أما التظهير التأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثره يجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية و الشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أو ورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو على بياض .

ب‌- الوفاء بالشيك

للوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .

كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .

و الملاحظ أن هذه الآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديد (الوفاء )

لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك ؟

لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "

من خلال هذه الفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.

مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .

لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟

إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :

- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك

- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .

من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .

- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .

و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .

فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .

و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .

أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8

مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .

ثالثا: أنواع الشيكات

أ – الشيك المسطر – المخطط -

نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .

فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .

و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية

ب – الشيك المعتمد و الشيك المؤشر :

يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك مع إمضاء البنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاء مجسد لفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذن هو إلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، و الإعتماد إلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد و هذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .

مما يترتب عن الإعتماد بقاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجل التقديم المحدد قانونا .

بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هو الشيك المؤشر و الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارة مؤشر و لكن في هذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمول به في الشيك المعتمد

ج – شيكات السفر – السياحة - :

هو شيك مسحوب من طرف بنك أو مصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخير من الحصول على المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-01-2010, 04:56 PM
الصورة الرمزية allfars
allfars allfars غير متواجد حالياً
ابو الزين
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 496
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى allfars
افتراضي شروط الاوراق التجارية

مقدمـــة
المبحث الأول: شروط إنشاء السفتجة.
- المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسفتجة.
- المطلب الثاني: الشروط الاختيارية للسفتجة.
- المطلب الثالث: الجزاء المترتب على تخلف البيانات الإلزامية
للسفتجة.
المبحث الثاني: شروط إنشاء السند لأمر.
- المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسند لأمر.
- المطلب الثاني: أحكام السند لأمر.
- المطلب الثالث: طبيعة السند لأمر.
المبحث الثالث: شروط إنشاء الشيك.
- المطلب الأول: الشروط الإلزامية للشيك.
- المطلب الثاني: الشروط الاختيارية للشيك.
- المطلب الثالث: الجزاء المترتب على تخلف البيانات
الإلزامية للشيك
خاتمـــــة






مقدمة

إن تداول الائتمان بين التجار لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الأوراق التجارية أو إسناد الائتمان الصرفي.
و لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة للأوراق التجارية و لكن أغلبها تدور حول خصائص معينة لابد من توافرها فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع شكلية يحددها
قابل للتداول بالطرق التجارية
و يمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء
و عليه فلأوراق التجارية تتوقف صحتها على مجموعة من الشروط تتوزع بين شروط إلزامية و أخرى اختيارية.
و تبرز أهمية الموضوع في نقطة واحدة:
- الحفاظ على الحياة التجارية بتداول الأوراق التجارية بين التجار.
و بناءا على هذا الموضوع تثور مجموعة من الإشكاليات.فما هي شروط الأوراق التجارية؟ و ما هو الجزاء المترتب على تخلفها؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية أرتئينا تقسيم بحثنا إلى ثلاث مباحث و كل مبحث بمجموعة من المطالب حيث خصصنا المبحث الأول لشروط إنشاء السفتجة. أما المبحث الثاني خصصناه لشروط إنشاء السند لأمر.في حين خصصنا المبحث الثالث لشروط إنشاء الشيك.
متبعين في ذلك المنهج الوصفي كوننا بصدد رصد حال للشروط المنشئة للأوراق التجارية.


المبحث الأول: شروط إنشاء السفتجة.

تعد السفتجة من أقدم الأوراق التجارية فضلا عن أنها محور كافة أحكام قانون الصرف و قد جرى الفقه على تقسيم شروط صحتها إلى شروط موضوعية و شروط شكلية ، غير أن الملاحظ أن السفتجة ، كمحرر مكتوب لا تتوقف صحتها على أي من الشروط الموضوعية ، و إنما يكفي لصحتها أن تتوافر فيها البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون . أما الشروط الموضوعية فهي تتعلق بصحة الالتزام الصرفي على عاتق ساحب السفتجة في مواجهة المستفيد ، و هي لا تخرج عن الشروط العامة لصحة الالتزام الإرادي ، لذا سنتعرض للشروط الإلزامية و الشروط الاختيارية.(1)

- المطلب الأول: الشروط الإلزامية للسفتجة.
الفرع الأول: الشروط الموضوعية.
1- الرضا: إن العلاقة التي تربط الساحب بالمستفيد أساسها العقد . مما يستوجب أن تكون إرادة الطرفين صحيحة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالغلط و الإكراه
و التدليس أو الاستغلال. فإذا اعترى إرادة الساحب عيب من هذه العيوب جاز له أن يحتج بالبطلان في مواجه المستفيد الأول.
أما العلاقة التي تربط الساحب و الحامل الذي انتقلت إليه السفتجة عن طريق التظهير ، فهذه تعود إلى القانون الصرفي الذي يستند إلى عدة قواعد من مقتضاها أن التظهير يطهر السفتجة من الدفوع ، فضلا عن أنه يهدف إلى حماية الحامل الحسن النية و الظاهر الذي اطمأن إليه و وثق فيه ، فكان حافزا له حتى قبل التعامل بالسفتجة .
و بناء عليه، فلا يستطيع الساحب أن يحتج ببطلان التزامه السابق في مواجهة الحامل حسن النية.و الأصل أن الحامل حسن النية إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك.أي يقوم الدليل على أن الحامل كان يعلم بالعيب الذي يشوب إرادة الساحب في علاقته مع المستفيد الأول.(2)

________________________________________
1- الدكتورة نادية فضيل - الأوراق التجارية في القانون الجزائري - دار هومه - الطبعة الحادية عشر 2006 – ص19.
2- المرجع ذاته – ص 20.



2- الأهلية : تنشأ السفتجة بواسطة الساحب الذي يشترط فيه أن يكون أهلا للاتجار لأن السفتجة تعد عملا تجاريا مطلقا.
فالساحب هو منشئ السفتجة و أول الملتزمين بها. فهو المدين الأصلي قبل أن يقبلها المسحوب عليه ,لذلك يجب أن يكون أهلا للقيام بأعمال التجارية,و أهلية القيام بأعمال التجارية تكون لكل شخص بلغ سن 19 و أذن له للتجارة فيكون له السحب و التوقيع عليها و إنما في حدود التجارة,أما القاصر الغير المأذون له بالتجارة أو ناقص الأهلية لأي سبب كالعته و السفه فإذا قام بسحب السفتجة له أن يحتج بنقص أهليته حتى في مواجهة الحامل الحسن النية ذلك لأن قانون الصرف يقدم حمايته على الحامل و أن كان حسن النية هذا ما جاء في نص المادة 393 من القانون التجاري التي تنص بقولها:"إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال من
الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني"
أما عديم الأهلية,كالمجنون ,فإن تصرفاته باطلة بطلان مطلق و مقتضى البطلان المطلق أن يتمسك به كل ذي مصلحة و لكن الفقرة الثانية من المادة 393 من القانون التجاري.(1) تقصي بأن تضل السفتجة صحيحة و ملزم لكافة الموقعين الآخرين طالما أنها قد استوفت البيانات التي يتطلبها القانون ,فلا يجوز لأن هؤلاء أن يحتجوا بالبطلان و هذا تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات .(2)
3- المحــل: يجب أن يكون محل الالتزام الثابت في السفتجة دفع مبلغ معين من النقود ,فإن كان غير ذلك كتسليم بضاعة مثلا فقد السند صفة السفتجة و خرج من زمرة الأوراق التجارية , و بما أن محل الالتزام الثابت في السفتجة هو مبلغ من النقود إذ يكون مشروعا. .(3)


________________________________________
1- " إذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لأن سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وقع عليها باسمهم فإن ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة".
2-3- المرجع ذاته – ص 20-21.
4- السبب:إن سبب إنشاء السفتجة هو العلاقة الأصلية التي بين الساحب و المستفيد ,و تتمثل هذه العلاقة في الوصول القيمة ,و لذلك يجب البحث عن سبب إلزامه في هذه العلاقة, فإن كان السبب غير مشروع فإن التزامه يكون باطلا في العلاقة بينه و بين المستفيد الأول أي دائنة المباشر. .(1)
الفرع الثاني: الشروط أو البيانات الشكلية.
لا تكفي أن تفرغ السفتجة في سند مكتوب,بل يجب أن تشمل على بيانات إلزامية
ذكرها القانون في المادو 390 من القانون التجاري و تتمثل هذه البيانات في:
1- ذكر كلمة سفتجة: يشترط القانون ذكر كلمة"سفتجة" في مثل السند نفسه و بالغة المستعملة في تحريره.فيقال"إدفعوا بموجب هذه السفتجة" و ترجع الحكمة في ذكر هذا البيان إلى التعريف صراحة بالسند على أنه سفتجة و ليس سند آخر و في نفس الوقت ,لفت نضر الموقعين إلى أهمية التصرف الذي يقدمون عليه,و الذي يتمثل في إنشاء التزام صرفي. .(2)
2- توقيع الساحب: يجب أن تتضمن السفتجة توقيع الساحب لأنه هو الذي ينشئها و يتعهد بدفع قيمتها,إدا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.فإذا خلى السند من توقيع الساحب أصبح ورقة لا قيمة لها و لم يشترط القانون ضرورة ذكر عنوان الساحب رغم أن جرت العادة على ذكره. حتى يستطيع الحامل الرجوع عليه في هذا العنوان إذا كان توقيع الساحب غير واضح.و لا يهم أن يكون التوقيع بإمضاء الساحب أو بختمه كما لا يشترط أي مكان لتوقيع الساحب, لكن جرت العادة على أن يرد التوقيع في أسفل السفتجة بعد البيانات الواردة فيها حتى يمكن القول أنها صادرة من الساحب و من تم لا يصح التوقيع في أعلاه أو في وسطها. .(3)


________________________________________
1- الدكتورة فضيل – (مرجع سابق الذكر)– ص21-22
2-3- المرجع ذاته – ص 22.


__________________



3- اسم المسحوب عليه: المسحوب عليه هو الشخص الذي يوجه إليه الساحب أمر بالدفع غير أنه لا يلزم بالسفتجة إلا إذا وقع عليها بالقبول عندئذ يصبح المدين الأصلي فيها,لدى يشترط القانون التجاري في المادة 390 هذا البيان :"اسم من يلزمه الدفع" . و الأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه يفترض وجود علاقة سابقة بينهما يكون فيها الأول دائنا للثاني,و الدين الذي في ذمة المسحوب عليه هو الذي يسمى بالمقابل الوفاء و وجوده عند المسحوب عليه هو الذي يجعله يقبل السفتجة و يوفي بها في ميعاد الاستحقاق .

هذا و يجوز أن يكون المسحوب عليه شخص واحدا كما يجوز أن يتعدد المسحوب عليهم.(1)
4- اسم المستفيد: يجب ذكر اسم المستفيد و تعيينه تعيينا دقيقا و كافيا و لا يوجد مانع من أن يعين المستفيد بصفته أو بوظيفته ,كأن يذكر مثلا "ادفعوا لأمر شركة كذا شريطة أن لا يترك هذا البيان مجالا للشك في شخصية المستفيد. .(2)
5- تاريخ إنشاء السفتجة و مكانها: يجب أن يذكر في السفتجة تاريخ إنشائها على وجه التفصيل فيبين اليوم و الشهر و السنة التي حررت فيها و تحديد تاريخ إنشاء السفتجة له أهمية كبيرة تظهر فينا يلي:
- التأكد من أهلية الساحب وقت تحرير السفتجة.
- احتساب تاريخ استحقاق إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها.
- يحسم تاريخ الاستحقاق إذا كانت السفتجة النزاع الذي يمكن أن يثار عند تزاحم عدة حاملين للسفتجات المسحوبة على مقابل وفاء واحد لدى المسحوب عليه فيتقدم حامل السفتجة ذات التاريخ الأسبق .
- إذا توقف الساحب عن الدفع فيفيد التاريخ معرفة ما إذا كان قد حرر السفتجة عن التوقف عن دفع ديونه أي في فترة الريبة حتى يمكن تطبيق القواعد الخاصة بهذه الفترة.



________________________________________
1-2- المرجع ذاته – ص -2322.
- يفيد ذكر التاريخ في السفتجة احتساب مدة التقادم و يعتبر التاريخ المكتوب حجة على أطراف السفتجة و على الغير أيضا إلى أن يثبت العكس يكون بكافة طرق الإثبات.و بما أنه يجب ذكر تاريخ إنشاء السفتجة فيجب أيضا ذكر مكان الذي أنشئت فيه.فإذا لم يذكر فيها مكان إنشائها يعتبر أنها قد نشأت في مكان المبين بجانب اسم الساحب .(1)
6-- شرط الأمر: يجب أن تشتمل السفتجة على شرط الأمر كما يجب أن يكون هذا الشرط منجزا غير معلق على قيد أو شرط في دفع مبلغ معين و يكتب شرط الأمر قبل اسم المستفيد،فيقال مثلا سجل لمشاهدة الصورسجل لمشاهدة الصور لكل سفتجة و أن لم يشترط فيها صراحة كلمة (الأمر ) تكون قابلة للتداول بطريق التظهير ). .(2)
7- مبلغ السفتجة : عن محل السفتجة يجب أن يكون مبلغا من النقود و لابد من بيان المبلغ المراد دفعه في السفتجة و تعيينه تعيينا دقيقا و قد جرت العادة على كتابة مبلغ السفتجة مرتين ، مرة بالأرقام في الطرف الأعلى للسفتجة ، و مرة أخرى بالحروف في صلب السفتجة ذاتها ، و لكن إذا حدث اختلاف بين القيمة المحررة بالحروف ، و تلك المحررة بالأرقام فإن نص المادة 392 من القانون التجاري قد حسم الأمر بقوله سجل لمشاهدة الصور إذا كتب مبلغ السفتجة بالأحرف الكاملة و الأرقام .فالعبرة عند الاختلاف ، للمبلغ المحرر بالأحرف الكاملة .و إذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام ، فالعبرة عند الاختلاف أقلها مبلغا).
مقتضى هذا النص أن عند الاختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف و المبلغ المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ مقتضى هذا النص أن عند الاختلاف بين المبلغ المكتوب بالحروف و المبلغ المكتوب بالأرقام هو الأخذ بالمبلغ المكتوب بالحروف لأن الخطأ أو السهو يكون أقل احتمالا في كتابة الحروف عنه في كتابة الأرقام ، أما إذا كان المبلغ قد حرر عدة مرات بالحروف و الأرقام ، ووقع الاختلاف بينهما ، في هذه الحالة يجب ترجيح المبلغ الأقل قيمة ، لأن النزاع لا يقوم إلا في حالة الزيادة .(3)
________________________________________
1-2-3- المرجع ذاته – ص -23-24.




8- تاريخ الاستحقاق و مكانه : يجب أن تتضمن السفتجة ميعادا للاستحقاق و يتحدد ميعاد الاستحقاق كتاريخ إنشاء السفتجة ، باليوم و الشهر و السنة ، كما يجوز أن تكون السفتجة بمجرد الاطلاع عليها ،و أن يكون ميعاد الاستحقاق بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم الاطلاع ، و أو بعد يوم أو أكثر أو شهر أو أكثر من يوم تاريخها ، أو في يوم مشهور أو معين كيوم عيد أو موسم أو يوم سوق ، هذا ما جاء في نص المادة 410 حيث نصت بقولها يمكن سحب السفتجة : لدى الاطلاع ، أو لأجل معين لدى الاطلاع أو لأجل معين التاريخ ، أو ليوم محدد ، أما السفاتج التي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة ).
إذن لابد من وحدة ميعاد الاستحقاق لأنه لا يجوز أن تتضمن السفتجة مواعيد استحقاق متعاقبة إذ هذا يثير البلبلة و الشك ، و يعوق تداولها(2) و في حالة ما إذا كانت السفتجة خالية من تاريخ الاستحقاق ، تكون مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع المادة 390/10 من القانون التجاري.
كما يجب أن تتضمن السفتجة المكان الواجب الدفع فيه ، و لهذا المكان أهمية ، حيث أن حامل السفتجة ينتقل إلى مكان الاستحقاق للمطالبة بالوفاء و تحرير الاحتجاج عند الامتناع عنه .فإذا لم يبين هذا المكان اعتبر مكان الاستحقاق هو محل المحسوب عليه لأن الأصل أن يسعى الدائن إلى حقه،و لا يجبر المدين على حمله إليه . هذا ما نصت عليه المادة 390/11 من القانون التجاري بقولها :" و إذا لم يذكر مكان خاص للدفع ، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع ،و في الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه " كما يمكن الوفاء بقيمة السفتجة في موطن شخص من الغير ، أما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في أي منطقة أخرى ، هذا ما جاء في نص المادة 391/3 من القانون التجاري إذ نصت بقولها : " يمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الغير أما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى "..(1)




________________________________________
1- المرجع ذاته – ص -25-26.




- المطلب الثاني: الشروط الاختيارية للسفتجة.
قد لا يقتصر ساحب السفتجة على ذكر البيانات الإلزامية فيها ، بل يضيف إليها بيانات أخرى يتوخى فيها تحقيق مصلحة لواحد أو أكثر من أطراف السفتجة الثلاثة. والبيانات الاختيارية غير محصورة غير أنها تتقيد باحترام القواعد العامة ، وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأساسية. ومن بين هذه البيانات ما يلي :
1- شرط عدم الضمان : إذا وضع الساحب شرط عدم الضمان في السفتجة، فمعناه أنه استبعد التزامه بالضمان عن عاتقه، وعاتق كل المظهرين للسفتجة في مواجهة الحامل، وحتى يستفيد الساحب من شرط عدم الضمان في السفتجة يجب أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء فعلا للمسحوب عليه وإلا أثرى على حساب غيره. والساحب يستطيع وضع شرط عدم ضمان القبول. ولا يستطيع أبدا وضع شرط عدم ضمان الوفاء هذا ما أكدته المادة 394/2 بقولها: " ويمكن له (الساحب) أن يعفي نفسه من ضمان القبول، وكل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن".
غير أن شرط عدم ضمان القبول لا يمنع الحامل من التقدم للمسحوب عليه في طلب قبول السفتجة فإذا قبلها المسحوب عليه ، فإن قبوله يعد صحيحا ، لكن في حالة ما إذا امتنع المسحوب عليه عن قبوله السفتجة التي تتضمن مثل هذا الشرط ، فليس من حق حاملها تحرير الاحتجاج ، ولا مباشرة الرجوع على الضمان .
وقد يضع الساحب شروطا أخرى متعلقة بالقبول. كشرط عدم تقديم السفتجة للقبول حتى تاريخ معين. أو شرط تقديمها للقبول خلال أجل معين .(1)
2- محل الوفاء المختار: الأصل أن يكون محل الوفاء هو موطن المسحوب عليه ، ولكن قد تسحب السفتجة على شخص آخر يعين لذلك. فكثيرا ما يوضع هذا الشرط خشية أن يكون المسحوب عليه متغيبا عند ميعاد الاستحقاق أو يكون محل الوفاء بعيدا فيخشى أن يعوق بعده سهولة تداول السفتجة(1) . فيذكر الوفاء في مكان شخص آخر . هذا ما أشارت إليه المادة 391/3 بقولها : " ويمكن أن يشترط فيها الدفع في موطن شخص من الغير ..." .
________________________________________
1- المرجع ذاته – ص -30-

منقول
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
الشيك

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd diamond
جميع الحقوق محفوظة لموقع الولايات العربية المتحدة