![]() |
|
|||||||
| التسجيل | تعليمات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او التزام نشا او نفذ او كان من الواجب تنفيذه فيها عملا بالمادة (2/28) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان الالتزام الناشئ في المنطقة الحرة في الزرقاء يعتبر ناشئا في الاردن لان المنطقة الحرة جزء من اراضي الاردن سندا لنص المادتين الثانية والثالثة من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 1984/32 وتختص المحاكم الاردنية بنظر هذه الدعوى وان لم يكن للمدعى عليه مكان اقامة في الاردن .
المحكمة : محكمة تمييز حقوق رقم القرار: 1043 / 1993 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1993 صفحة رقم: 269 اسم التشريع:قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 |
|
#2
|
||||
|
||||
|
* اوضحت المادة 41/ب من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة ان التامين الذي يدفع مع طلب استئجار ارض في المنطقة لا يرد في حالة استنكاف مقدم الطلب عن الانتفاع بهذه الارض، وعليه فان قناعة محكمة الاستئناف بان طالب الاستئجار هو الذي عدل عن استئجار الارض فيكون قد خسر قيمة التامين وتكون دعواه باسترداد المبلغ غير مستندة الى اساس قانوني سليم.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق رقم القرار: 213 / 1993 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1993 صفحة رقم: 2722 اسم التشريع:تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة |
|
#3
|
||||
|
||||
|
* اذا كانت البضاعة قد نقلت من ميناء العقبة الى مستودعات المنطقة الحرة دون ان يتم عدها عند ادخالها للمستودعات لكون الكراتين المعباة فيها كانت مفتوحة (فرط) كما هو ثابت من البينات فلا مسؤولية على مؤسسة المناطق الحرة او وكيل الباخرة الناقلة للبضاعة عن النقص او الضرر الذي لحق بالبضاعة عملا باحكام المادة 218/ب من قانون التجارة البحرية.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق رقم القرار: 713 / 1991 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1991 صفحة رقم: 867 اسم التشريع:قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 |
|
#4
|
||||
|
||||
|
* اوضحت المادة 41/ب من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة ان التامين الذي يدفع مع طلب استئجار ارض في المنطقة لا يرد في حالة استنكاف مقدم الطلب عن الانتفاع بهذه الارض ، وعليه فان قناعة محكمة الاستئناف بان طالب الاستئجار هو الذي عدل عن استئجار الارض فيكون قد خسر قيمة التامين وتكون دعواه باسترداد المبلغ غير مستندة الى اساس قانوني سليم.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق رقم القرار: 212 / 1993 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1993 صفحة رقم: 2722 اسم التشريع:تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة |
|
#5
|
||||
|
||||
|
* تعتبر المناطق الحرة الاردنية جزءا من الاراضي الاردنية توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع تعليق استيفاء الضرائب والرسوم المترتبة عليها، وان تخرين هذه البضائع في المناطق الحرة لا يغير من وصفها القانوني وبالتالي فهي تخضع لاحكام قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 عملا بالمادة الرابعة منه والتي نصت على اخضاع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او الاخراج لاحكام هذا القانون. * اجازت المادة 130 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 لدائرة الجمارك القيام باعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع الدخول اليها، كما اجازت لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات التهريب ومقتضى ذلك تنظيم ضبط بالمخالفة وايقاع الجزاء المترتب على هذه المخالفة.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق رقم القرار: 994 / 1993 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1993 صفحة رقم: 1187 اسم التشريع:قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
* ينبني على الخطا من قبل مستخدم الشركة وكيلة الباخرة الناقلة في كتابة اسم الشركة المشحونة لها البضاعة، بطلب ادخال بضاعة المميزة الى المنطقة الحرة، مما حال دون وصول اشعارات المؤسسة الى صاحب البضاعة الحقيقي وادى لبيعها بالمزاد العلني لتحصيل بدلات التخزين وملحقاتها، ان الوكيل البحري يكون مسؤولا عن الضرر الذي اصاب الشركة المميزة نتيجة لخطا موظفة، على ان يراعى عند حساب التعويض مشاركة المميزة في احداث الضرر نتيجة لتقصيرها وتراخيها بواجباتها المفروضة عليها بموجب المادة 22 من نظام استثمار المناطق الحرة في عدم مراجعتها لدفع بدلات التخزين والبدلات الاخرى التي تتحقق على البضاعة خاصة وانها اخرجت قسما منها وخلصت عليه جمركيا، مما يعتبر اشتراكا في احداث الضرر يجيز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان عملا باحكام المادة 264 من القانون المدني.
المحكمة : محكمة تمييز حقوق رقم القرار: 22 / 1993 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1993 صفحة رقم: 2080 اسم التشريع:نظام استثمار المناطق الحرة رقم 43 لسنة 1987 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
* يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه عملا بالمادة 264 من القانون المدني وعليه فان استعمال محكمة الاستئناف لصلاحيتها بانقاص مقدار الضمان لقيام المميز بالمساهمة والمشاركة في احداث الضرر نتيجة تقصيرها وتراخيها بواجباتها المفروضة عليها بموجب المادة 22 من نظام استثمار المناطق الحرة في عدم دفعها لبدلات التخزين والبدلات الاخرى التي تتحقق على البضاعة شهرا بعد شهر يكون متفقا مع احكام القانون .
المحكمة : محكمة تمييز حقوق رقم القرار: 510 / 1995 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1995 صفحة رقم: 3402 اسم التشريع:القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
* سماح المتهمين لصاحب البضاعة المخزنة بالمنطقة الحرة باخراجها دون دفع الرسوم الجمركية عنها وخلافا للقانون مقابل ان يدفع لهم صاحب البضاعة في كل مرة مبالغ من النقود يشكل جناية الرشوة خلافا لاحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات . المحكمة : محكمة تمييز جزاء رقم القرار: 429 / 1996 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1996 صفحة رقم: 3904 اسم التشريع:قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 |
|
#9
|
||||
|
||||
|
* لا يعتبر قرار وزير الصحة المتضمن عدم الموافقة على طلب المستدعية اعادة تصدير كميات اللحوم المستوردة والمخزنة في برادات المنطقة الحرة تاكيدا لقرار سابق تضمن الموافقة على طلب المستدعية تخزين اللحوم المستوردة في برادات المنطقة الحرة على ان تقدم كفالة عدلية للالتزام باعادة تصدير هذه اللحوم خلال شهر، ويبقى القررا المطعون فيه حائزا على شروط القرار الاداري ومقوماته التي يصلح معها ان يكون محلا للطعن بدعوى الالغاء. * النزاع حول عدم موافقة وزارة الصحة لمستورد اللحوم المخزنة في المنطقة الحرة باعادة تصديرها هو نزاع حول قرار اداري وليس من المسائل المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الجمارك ولا تختص محكمة الجمارك بنظر هذا النزاع اذ ليس ثمة جريمة او مخالفة وقعت خلافا لقانون الجمارك. * ليس في القوانين النافذة ما يلزم المستورد باعادة تصدير اللحوم التي منع ادخالها الى السوق المحلي والزامه باعادتها الى بلد المنشا وانما يلزم باعادة تصديرها فحسب لاي مكان خارج الاردن. * عدم التزام مستورد اللحوم الذي منع من ادخالها الى السوق المحلي والمخزنة في برادات المنطقة الحرة باعادة تصديرها خلال مدة محددة لا يشكل مخالفة لنظام استثمار المناطق الحرة رقم 1987/43 والاصل ان لمودع البضاعة في المنطقة الحرة تحديد مدة لاخراجها من المنطقة الحرة باستثناء حالات محددة كما اذا كانت حالة البضاعة بالنظر لطبيعتها او لتخلف المودع عن تادية التزاماته تجاه المنطقة الحرة وفقا لاحكام المادة (12) من النظام المذكور تستدعي اخراج البضاعة خلال مدة محددة وليس من بينها الحالة موضوع الدعوى.
المحكمة : محكمة العدل العليا رقم القرار: 196 / 1996 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة :1996 صفحة رقم: 1421 اسم التشريع:قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طريقة عرض الموضوع | |
|
|